السيد صادق الحسيني الشيرازي

286

بيان الأصول

لكنه مخدوش « حلا » : بسقوط سببية الاستطاعة الحاصلة حال الكفر لأجل الاسلام ، فيسقط الحج المسبب ( ونقضا ) : بسقوط كذا مرات الافطار العمدي في شهر رمضان وحنث النذر وأخويه ، وفدية تأخير القضاء ونحو ذلك . جواب الاشكال الثاني واما الثاني : وهو أن المنساق من قاعدة الجب ، التكاليف العامة لا الخاصة ففيه : أولا : الاطلاق يشمل كلا القسمين . وثانيا : يؤيد الاطلاق - مضافا إلى سيرة المعصومين عليهم السلام ، وعدم معهودية مطالبة كافر جديد الاسلام بحقوق شخصية - قصة اسلام المغيرة بن شعبة وقد مر نقلها ، حيث لم يأمر النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) المغيرة برد الأموال إلى أصحابها ، وهم ورثة المقتولين فتأمل . واما عدم اخذ النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) الخمس منه ، فهو أعم من ذلك لعدم ظهور له في شيء ، بل هو مجمل . وثالثا : اطلاقات الروايات المستفيضة على أن « كل مال أو دم أو ماثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي » « 1 » . جواب الاشكال الثالث واما الثالث : وهو ان الشك في جريان قاعدة الجب ، يكفي في عدم جريانها ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . ففيه : انه تام ثبوتا ، إلّا انه بعد احراز الاطلاق لا مجال للشك . « المسألة الرابعة » تعارض لا ضرر مع الشرط تعارض ( لا ضرر ) مع قاعدة : « المؤمنون عند شروطهم » ولم ار من تعرض له ، الا

--> ( 1 ) - انظر صفحات ( 211 - 212 ) .